السيد الگلپايگاني
979
القضاء والشهادات (1426هـ)
أذان - إلى أن قال - : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد » « 1 » . 2 - روح بن عبد الرحيم : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه لأمير المؤمنين : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة » « 2 » . 3 - علي بن جعفر : « عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا » « 3 » . ويدل على ذلك أيضاً ما سنذكره في حكم الصلاة فيه : 2 - حكم الصلاة في الذهب ولا كلام ولا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب ، سواء كان ساتراً أو غير ساتر ، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه ، قيل : للنهي عن لبسه ، فإنه إذا صلّى فيه اجتمع الأمر والنهي ، وحينئذ تبطل الصلاة ، لأنها عبادة ، وإن قلنا بجواز الاجتماع ، لأن الشيء المنهي عنه لا يكون مقرّباً . قلت : لكن الكلام في الصغرى ، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتّحد الخاتم ؟ قد عبّر بعضهم بالكون في هذا اللباس ، ولكن الكون ليس من أجزاء الصلاة ، ولا ينتقض بالكون في المكان المغصوب ، لأن المكان الذي يقف عليه المصلي يتّحد مع وقوفه ، ومن هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهباً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 380 / 6 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 412 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 415 / 10 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 .